السيد الخميني
447
تحرير الوسيلة
فلا يثبت إلا بشاهدين ذكرين كالطلاق ، فلا يقبل فيه شهادة النساء لا منفردات ولا منضمات ، وهل يعم الحكم أقسامه كالخلع والمباراة ؟ الأقرب نعم إذا كان الاختلاف في الطلاق ، وأما الاختلاف في مقدار البذل فلا ، ولا فرق في الخلع والمباراة بين كون المرأة مدعية أو الرجل على إشكال في الثاني . مسألة 3 - قيل ما يكون من حقوق الآدمي غير المالية ولم يقصد منه المال لا تقبل شهادة النساء فيها لا منفردات ولا منضمات ، ومثل لذلك بالاسلام والبلوغ والولاء والجرح والتعديل والعفو عن القصاص والوكالة والوصايا والرجعة وعيوب النساء والنسب والهلال ، وألحق بعضهم الخمس والزكاة والنذر والكفارة ، والضابط المذكور لا يخلو من وجه وإن كان دخول بعض الأمثلة فيها محل تأمل ، وتقبل شهادتهن على الرضاع على الأقرب . مسألة 4 - من حقوق الآدمي ما يثبت بشاهدين ، وبشاهد وامرأتين وبشاهد ويمين المدعي ، وبامرأتين ويمين المدعي ، وهو كل ما كان مالا أو المقصود منه المال كالديون بالمعنى الأعم ، فيدخل فيها القرض وثمن المبيع والسلف وغيرها مما في الذمة ، وكالغصب وعقود المعاوضات مطلقا والوصية له ، والجناية التي توجب الدية كالخطأ وشبه العمد وقتل الأب ولده والمسلم الذمي والمأمومة والجائفة وكسر العظام وغير ذلك مما كان متعلق الدعوى فيها مالا أو مقصودا منها المال ، فجميع ذلك تثبت بما ذكر حتى بشهادة المرأتين واليمين على الأظهر ، وتقبل شهادتهن في النكاح إذا كان معهن الرجل . مسألة 5 - في قبول شهادتهن في الوقف وجه لا يخلو عن إشكال ، وتقبل شهادتهن في حقوق الأموال كالأجل والخيار والشفعة وفسخ العقد